الفصل 20:
تعرض التعيينات والنقل المتخذة بموجب مذكرات عمل من وزير العدل بداية من 14 جانفي 2011 وجوبا على الهيئة الوقتية للقضاء.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.