12 أفريل 2013

التصويت على الفصل 17 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

النتيجة

129 مع 0 ضد 1 محتفظ

تصويت الكتل

التحالف الديمقراطي [x]
9 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
65 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
10 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
22 مع 0 ضد 1 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
5 مع 0 ضد 0 محتفظ

ملاحظات

الفصل 17:

يتولى المقرر إعلام القاضي المعني بإحالته على التأديب ويدعوه لحضور جلسة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وله أن يسلمه ذلك الإستدعاء مباشرة، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من موعدها وتقديم ما لديه من مؤيدات ودفوعات كما له الإستعانة بشخص يختاره أو بمحام للدفاع عنه والإطلاع على الملف. 

وتخلف القاضي عن الحضور دون عذر جدي بعد بلوغ الدعوة إليه لا يوقف أعمال الهيئة التي تنظر في الملف طبق أوراقه.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر بشير النفزي حبيب بريبش مختار لموشي كمال بن رمضان يمينة الزغلامي هاجر منيفي نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نادية شعبان منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم مفيدة مرزوقي مراد العمدوني محمود البارودي محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد شفيق زرقين محمد بن يوسف الحامدي محمد العلوش محمد كحيلة محمد قحبيش محمد الصغير محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي المنصف شيخ روحه محمد الكراي الجربي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي مبروك الحريزي لبنى الجريبي كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطومة عطية فريدة عبيدي فرح النصيبي عمر الشتوي علي فارس عبد المجيد النجار عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عائشة الذوادي عامر العريض عادل بن عطية طارق العبيدي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف شكري القسطلّي سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بالطيب سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى هادية مبروك سلمى صرصوط سلمى بكار سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري ريم ثايري رفيق التليلي رابح الخرايفي دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس جمال القرقوري جلال بوزيد بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني أنور مرزوقي آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المولدي الرياحي مهدي بن غربية المنصف شارني الفرجاني الدغمان الصحبي عتيق الصادق شورو زهرة صميدة الحبيب اللوز إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد السافي أحمد المشرقي

ضد

غائب

جمال بوعجاجة نورة بن حسن سهير الدردوري سلاف القسنطيني سامية عبو هيثم بلقاسم هشام بن جامع هشام حسني هالة الحامي هاجر عزيز ناجي الجمل مية الجريبي منى بن نصر منجي الرحوي معز كمون مصطفى بن جعفر محمد لطفي بن مصباح محمود الماي محمد براهمي محمد الناجي غرسلي محمد الطاهر إيلاهي محرزية العبيدي مبروكة مبارك لطيفة حباشي كوثر الأدغم كمال بن عمارة قيس مختار فطوم الأسود فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي فاضل الوج عماد الحمامي علي حويجي عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الأدغم عبد الباسط بن الشيخ طارق بوعزيز ضمير المناعي صالحة بن عائشة صالح شعيب شكري يعيش سليم بن حميدان سعيد خرشوفي سعد بوعيش ريم محجوب حاتم الكلاعي جلال فرحات أيمن الزواغي أميرة مرزوق الهادي الشاوش الناصر إبراهمي معز بالحاج رحومة العربي عبيد الطاهر هميلة الحسني بدري الحبيب خضر الجديدي السبوعي البشير شمام الأزهر الشملي اسكندر بوعلاقي أحمد نجيب الشابي أحمد السميعي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي