12 أفريل 2013
التصويت على الفصل 17 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
129 مع
0 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 17:
يتولى المقرر إعلام القاضي المعني بإحالته على التأديب ويدعوه لحضور جلسة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وله أن يسلمه ذلك الإستدعاء مباشرة، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من موعدها وتقديم ما لديه من مؤيدات ودفوعات كما له الإستعانة بشخص يختاره أو بمحام للدفاع عنه والإطلاع على الملف.
وتخلف القاضي عن الحضور دون عذر جدي بعد بلوغ الدعوة إليه لا يوقف أعمال الهيئة التي تنظر في الملف طبق أوراقه.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.