12 avril 2013
Vote relatif à l'article 17 du projet de loi de l'instance provisoire de la justice judiciaire
Résultat
129 pour
0 contre
1 abstenu
Votes des blocs
Remarques
الفصل 17:
يتولى المقرر إعلام القاضي المعني بإحالته على التأديب ويدعوه لحضور جلسة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وله أن يسلمه ذلك الإستدعاء مباشرة، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من موعدها وتقديم ما لديه من مؤيدات ودفوعات كما له الإستعانة بشخص يختاره أو بمحام للدفاع عنه والإطلاع على الملف.
وتخلف القاضي عن الحضور دون عذر جدي بعد بلوغ الدعوة إليه لا يوقف أعمال الهيئة التي تنظر في الملف طبق أوراقه.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.