11 أفريل 2013
النتيجة
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 7 (6 جديد):
تتولى لجنة مستقلة تنظيم إنتخابات الهيئة والإشراف عليها ومراقبتها وذلك في مؤتمر إنتخابي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات.
تتركب اللجنة من خمسة عشر عضواً يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل مكتب المجلس الوطني التأسيسي من بين المترشحين الراغبين في ذلك على أن تضم اللجنة ضرورة تسعة قضاة بحساب ثلاثة عن كل رتبة وستة نواب من المجلس الوطني التأسيسي.
وتقدم الترشحات لمكتب المجلس في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى المكتب أن يبت خلال السبعة أيام الموالية.
ويعتمد في إختيار القضاة الأقدمية في الرتبة وعند التساوي يقدم الأكبر سناً.
وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً بالتوافق فإن تعذر فبالإنتخابات بأغلبية الأعضاء مع إعتماد الموانع المنصوص عليها بالفصل 8 و 9 من هذا القانون.
تضع وزارة العدل على ذمة اللجنة المستقلة المشرفة على إنتخابات الهيئة جميع الوسائل البشرية والمادية لتنفيذ عملية الإنتخاب بصفة شفافة ونزيهة.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.