10 أفريل 2013
التصويت على الفصل 3 (2 جديد) من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
125 مع
2 ضد
4 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 3 (2 جديد):
تنظر الهيئة في المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وتأديب.
وتبدي رأياً إستشارياً في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي. ولها أن تقدم من تلقاء نفسها الإقتراحات والتوصيات التي تراها ملائمة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.