10 avril 2013
Vote relatif à l'article 3 (2 nouveau) du projet de loi de l'instance provisoire de la justice judiciaire
Résultat
125 pour
2 contre
4 abstenu
Votes des blocs
Remarques
الفصل 3 (2 جديد):
تنظر الهيئة في المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وتأديب.
وتبدي رأياً إستشارياً في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي. ولها أن تقدم من تلقاء نفسها الإقتراحات والتوصيات التي تراها ملائمة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.