24 أفريل 2013
التصويت على الفصل 22 (20 جديد) من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
130 مع
1 ضد
6 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 22 (20 جديد):
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون الأساسي و تبقى أحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرّخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء و المجلس الأعلى للقضاء و القانون الأساسي للقضاة التّي لا تتعارض مع هذا القانون الأساسي سارية المفعول.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.