23 أفريل 2013
التصويت على الفصل 13 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
127 مع
2 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 13:
تختص الهيئة بالنظر في تسمية الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء بمراكز عملهم.
كما تنظر في مطالب الإستقالة ومطالب الإحالة على التقاعد المبكر وأيضا مطالب رفع الحصانة.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.