24 أفريل 2013
التصويت على الفصل 5 (4 جديد) من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
127 مع
2 ضد
9 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 5 (4 جديد):
ترفع الهيئة كل ستة أشهر تقريراً عن سير أعمالها لكل من رئيس المجلس المكلف بالتشريع ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.