09 جوان 2014
التصويت على مشروع قانون عدد 2014/37 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية لإنجاز دراسة تحديد الاحتياجات الخاصة بمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ.
مشروع قانون عدد 2014/37 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية لانجاز دراسة تحديد الإحتياجات الخاصة بمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية والموانئ.
النتيجة
103 مع
1 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على مشروع قانون عدد 2014/37 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية لإنجاز دراسة تحديد الاحتياجات الخاصة بمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.