مشروع قانون عدد 2014/37 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية لانجاز دراسة تحديد الإحتياجات الخاصة بمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية والموانئ.
نشر في
23 أفريل 2014
مشروع قانون N°
37/2014
مقدم من
رئاسة الحكومة