13 جوان 2014
التصويت على الفصل 2 من مشروع قانون عدد 2014/24 يتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل.
مشروع قانون عدد 2014/24 يتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل.
النتيجة
108 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 2:
تسحب على المتضررين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون، والذين لم يشملهم العفو التشريعي العام، أحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام والفصلين 32 و33 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 ونصوصها التطبيقية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.