25 جوان 2014
التصويت على مقترح إضافة فصل بعد الفصل 4 من مقترح قانون عدد 2014/43 يتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور.
تقرير لجنة التشريع العام حول مقترح قانون عدد 2014/43 يتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
النتيجة
25 مع
111 ضد
17 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
مقترح إضافة فصل بعد الفصل 4:
إذا تعذر إجراء الإنتخابات في موعدها على معنى الفصل 104 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، يتم تحديد الموعد الجديد للإنتخابات بمقتضى قرار جمهوري بناء على رأي مطابق للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.