25 جوان 2014
التصويت على الفصل 3 من مقترح قانون عدد 2014/43 يتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور.
تقرير لجنة التشريع العام حول مقترح قانون عدد 2014/43 يتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
النتيجة
125 مع
12 ضد
15 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 3:
يتم الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم الأحد 23 نوفمبر 2014، وبالنسبة إلى التونســيين بالخــــارج أيـــام الجمعة والســــبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.