25 جوان 2014
التصويت على مقترح قانون عدد 2014/43 يتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور برمته.
تقرير لجنة التشريع العام حول مقترح قانون عدد 2014/43 يتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
النتيجة
122 مع
13 ضد
17 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على مقترح قانون عدد 2014/43 يتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور برمته.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.