25 جوان 2014
التصويت على عنوان مقترح قانون عدد 2014/43 يتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور.
تقرير لجنة التشريع العام حول مقترح قانون عدد 2014/43 يتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
النتيجة
106 مع
31 ضد
5 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على عنوان مقترح قانون عدد 2014/43 يتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.