25 جوان 2014
التصويت على الفصل 4 من مقترح قانون عدد 2014/43 يتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور.
تقرير لجنة التشريع العام حول مقترح قانون عدد 2014/43 يتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
النتيجة
124 مع
10 ضد
17 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 4:
في صورة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تحديد مواعيد الاقتراع الخاصّة بها طبق أحكام الدستور وأحكام الفصول 102 و103 و112 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، دون أن تتجاوز في كل الأحوال موفى سنة 2014.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.