25 جوان 2014
التصويت على مقترح تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 2 من مقترح قانون عدد 2014/43 يتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور.
تقرير لجنة التشريع العام حول مقترح قانون عدد 2014/43 يتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
النتيجة
34 مع
101 ضد
17 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
مقترح تعديل عدد 2 ـ الفصل 2:
يتم الاقتراع للانتخابات التشريعية والدورة الأولى للإنتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم الأحد 2 نوفمبر 2014، وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 31 أكتوبر و1 و2 نوفمبر 2014.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.