02 جوان 2014

التصويت على الفصل 3 من مقترح القانون الأساسي المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية و بقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011
مقترح قانون أساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية و بقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011

النتيجة

56 مع 41 ضد 35 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة الوفاء للثورة [x]
7 مع 1 ضد 0 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
7 مع 36 ضد 19 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
1 مع 1 ضد 6 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
22 مع 2 ضد 5 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
8 مع 0 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
4 مع 0 ضد 0 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
3 مع 1 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 3:

يلغى الفصل الخامس من مجلة المرافعات العسكرية كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 69 لسنة 2011 وينقح كالتالي: 

الفصل الخامس جديد: 

تختص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية.

الجريمة العسكرية هي كل فعل من شأنه انتهاك قواعد الانضباط والواجب العسكريين أو من شأنه التعدي على حرمة الأماكن العسكرية أو الذي من شأنه المساس من المصالح العسكرية أو المنصوص عليها بالكتاب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، كما تختص المحاكم العسكرية في:

  1. الجرائم العسكرية المنصوص عليها بالكتاب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
  2. الجرائم المرتكبة في الثكنات أو في المعسكرات أو المؤسسات التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة.
  3. الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي التونسية والمرتكبة داخل الثكنات أو في المعسكرات أو في المؤسسات أو الأماكن المشغولة من الجيش والجرائم المرتكبة ضدهم بالأماكن المذكورة.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

غائب

منال القادري سهير الدردوري نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نبيهة ترجمان منيرة عمري منى بن نصر منجي الرحوي مصطفى بن جعفر محمود البارودي محمد نزار قاسم محمد لطفي بن مصباح محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد شفيق زرقين محمد بن يوسف الحامدي محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الطاهر إيلاهي محرزية العبيدي مبروكة مبارك كوثر الأدغم كمال عمّار كمال السعداوي قيس مختار فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فتحي العيادي فاطمة الغربي علي فارس علي بالشريفة عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الحليم زواري عامر العريض طارق بوعزيز صلاح الدين الزحاف شكري العرفاوي شكري يعيش سمير بالطيب سليم بن حميدان سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم زياد الدولاتي زياد العذاري ريم محجوب رمضان دغماني رابح الخرايفي دليلة الببة خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي جمال طوير جمال القرقوري جلال بوزيد جلال فرحات بية جوادي إياد الدهماني أميرة مرزوق الوليد بناني الهادي الشاوش مهدي بن غربية المنصف شارني الصادق شورو الحسني بدري الحبيب اللوز اسكندر بوعلاقي أسامة الصغير أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي