19 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة جملة في آخر الفقرة الثالثة من الفصل 17
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
15 مع
84 ضد
15 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة جملة في آخر الفقرة الثالثة من الفصل 17 كما يلي:
و يمكن للمحكمة استثنائيا تمديد هذا الأجل بثلاثة أيام اضافية مرة واحدة و بقرار معلّل.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.