19 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة جملة في آخر الفقرة الثانية من الفصل 15
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
29 مع
78 ضد
18 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة جملة في آخر الفقرة الثانية من الفصل 15 كما يلي:
و تضاف ثلاثة أيام لهذا الأجل للطعون الخاصة بالدوائر الانتخابية بالخارج.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.