23 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 68:
تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها او بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب، لمبادئ الحملة والقواعد والإجراأت المنظمة لها، وتتخذ التدابير والإجراأت الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات، ولها في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.