29 أفريل 2014
الرجوع للتصويت على إضافة فصل جديد في باب الأحكام الختامية والإنتقالية من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
159 مع
1 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الرجوع لإضافة فصل جديد في باب الأحكام الختامية والإنتقالية:
تلغى أحكام المجلة الانتخابية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969 مثلما تم تنقيحها بالقوانين اللاحقة وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.