15 أفريل 2014

التصويت على الفصل 24 من مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين

النتيجة

131 مع 0 ضد 1 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
71 مع 0 ضد 1 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
12 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
31 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
4 مع 0 ضد 0 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
4 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
0 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 24:

لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا طلب استعجال النظر. و يكون الطلب معللا، و على الهيئة في هذه الحالة البت في الطلب في أجل يومين من تاريخ توصلها به و تعلم الطرف المعني بقرارها مع التعليل.

في صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى أسبوع.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

منية بن نصر العيادي محمد زريڨ منال القادري محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة حبيب بريبش مختار لموشي كمال بن رمضان يمينة الزغلامي وسام ياسين هالة الحامي هاجر عزيز نور الدين المرابطي نجيبة بريول نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان ناجي الجمل مية الجريبي منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منى بن نصر مفيدة مرزوقي مراد العمدوني محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد قحبيش محمد الصغير محمد سعيدي المنصف شيخ روحه محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي محرزية العبيدي مبروكة مبارك لطيفة حباشي لبنى الجريبي كمال عمّار كريمة سويد فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاضل الوج عمر الشتوي عماد الحمامي علي فارس علي بالشريفة عصام الشابي عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد العزيز شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالحة بن عائشة صالح شعيب شكري القسطلّي سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سميرة مرعي سمير بالطيب سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى صرصوط سلمى بكار سعيد خرشوفي سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري ريم محجوب ريم ثايري رمضان دغماني رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري حنان ساسي حليمة القني حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جلال بوزيد بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي أيمن الزواغي إيمان بن محمد إياد الدهماني آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي الناصر إبراهمي المولدي الرياحي الطاهر هميلة الصحبي عتيق زهرة صميدة الحبيب خضر الأزهر الشملي آسيا النفاتي اسكندر بوعلاقي أسامة الصغير أحمد إبراهيم أحمد السميعي أحمد السافي

ضد

غائب

فاضل الصغراوي بشير النفزي سهير الدردوري سامية عبو هيثم بلقاسم هشام بن جامع هشام حسني هاجر منيفي نوفل الغريبي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيب مراد مولدي الزيدي منجي الرحوي معز كمون مصطفى بن جعفر محمد لطفي بن مصباح محمد كريم كريفة محمد شفيق زرقين محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الناجي غرسلي محمد الكراي الجربي محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات مبروك الحريزي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال السعداوي كلثوم بدر الدين كريم بوعبدلي قيس مختار فيصل جدلاوي فتحي العيادي فاطمة الغربي علي حويجي عبد الوهاب معطر عبد اللطيف عبيد عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الأدغم عامر العريض طارق بوعزيز طارق العبيدي ضمير المناعي شكري العرفاوي شكري يعيش سمير بن عمر سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سعد بوعيش رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي خميس قسيلة حطاب بركاتي حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جمال القرقوري جلال فرحات بية جوادي أنور مرزوقي مهدي بن غربية المنصف شارني معز بالحاج رحومة العربي عبيد الصادق شورو الحسني بدري الحبيب اللوز الجديدي السبوعي البشير شمام إقبال المصدع أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد المشرقي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي