15 أفريل 2014
التصويت على الفصل 24 من مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
131 مع
0 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 24:
لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا طلب استعجال النظر. و يكون الطلب معللا، و على الهيئة في هذه الحالة البت في الطلب في أجل يومين من تاريخ توصلها به و تعلم الطرف المعني بقرارها مع التعليل.
في صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى أسبوع.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.