14 أفريل 2014
التصويت على الفصل 5 من مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
		
		
		مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
		
	النتيجة
			132 مع
			5 ضد
			6 محتفظ
		
		
	تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 5:
و يشترط في الأعضاء المعينين من ذوي الاختصاص القانوني أن لا تقلّ خبرتهم عن عشرين سنة و أن تتوفر فيهم شروط النزاهة و الاستقلالية و الحياد.
كما يشترط في من يعين لعضوية الهيئة أن لا يكون:
- من اعضاء حكومة قائمة عند تعيينه
 - من أعضاء المجلس الوطني التاسيسي أو مجلس نواب الشعب
 - تحمل مسؤولية في حزب طيلة السنوات الخمس السابقة لتعيينه
 - من اعضاء حكومات مرحلة ما قبل 14 جانفي 2011 أو من الاعضاء السابقين بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين أو من الاعضاء السابقين بالمجلس الدستوري
 - ممن تحمل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
 
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.