30 أفريل 2014
التصويت على حذف الفصل 97 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
140 مع
5 ضد
10 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
حذف الفصل 97:
يمكن للهيئة:
- حرمان أعضاء القائمة أو المترشّح المسلّط عليهم عقوبة مالية باتة ونهائية من محكمة المحاسبات من حق الترشّح لمدة خمس سنوات.
- حرمان أعضاء القائمة المترشحة أو المترشح من حق الترشح لمدة خمس سنوات عند امتناعهم عن تقديم حساباتهم إلى محكمة المحاسبات بعد التنبيه عليهم وإمهالهم ثلاثين يوماً إضافية، أو امتناعهم عن نشر حساباتهم المالية طبق الفصل 82 من هذا القانون، بعد التنبيه عليهم وإمهالهم.
وتنطبق أحكام الفصليْن 143 و144 بالنسبة للطعون في قرارات الهيئة الواردة بهذا الفصل.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.