29 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بتغيير المدة المنصوص عليها بالفصل 163
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
54 مع
94 ضد
17 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بتغيير المدة المنصوص عليها بالفصل 163 كما يلي:
تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء عشر سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.