19 أفريل 2014
التصويت على تعديل توافقي متعلق بتغيير الآجال في الفقرة الأولى من الفصل 14
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
110 مع
12 ضد
5 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل توافقي متعلق بتغيير الآجال في الفقرة الأولى من الفصل 14 كما يلي:
تتثبت الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بها.
تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.