25 أفريل 2014
التصويت على الفصل 145 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
133 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 145:
تفتح الطعون بالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمترشحين الذين شاركوا في الدورة الأولى، وتسري نفس الآجال والاجراءات المنصوص عليها بالفصلين 143 و144 من هذا القانون.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.