15 أفريل 2014
الرجوع للفصل 4: التصويت على تعديل متعلق بإضافة صفة نائب أول ونائب ثاني للرئيس
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
127 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة صفة نائب أول ونائب ثاني للرئيس لتصبح الصياغة كما يلي:
تتركّب الهيئة طبقا لأحكام الفقرة عدد 7 من الفصل 148 من الدستور من:
- الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب رئيسا،
- الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية عضوا ونائبا أولا للرئيس ،
- الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات عضوا ونائبا ثانيا للرئيس ،
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعيّنهم تباعا و بالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب و رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.