29 أفريل 2014
التصويت على الفصل 155 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
131 مع
17 ضد
14 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 155:
يعاقب بخطية قدرها ألف دينار:
- كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف، دون عذر شرعي، عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع،
- كل من تسبب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعي في تأخير انطلاق عملية الاقتراع في الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض أو تباطأ في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المقررة في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها.
ويعاقب بخطية قدرها 500 دينار:
- كل من تعمّد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب في نطاق أحكام الفصل 129 من هذا القانون.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.