24 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة جملة للفصل 115
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
50 مع
79 ضد
11 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة جملة للفصل 115 كما يلي:
يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.