22 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإعادة صياغة الفصل 34
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
51 مع
63 ضد
24 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإعادة صياغة الفصل 34 كما يلي:
"لا يمكن تعيين أو مواصلة مباشرة المهام لعضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية أو الشركات ذات المساهمات العمومية."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.