28 أفريل 2014
التصويت على إضافة فصل جديد في باب الجرائم الانتخابية من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
51 مع
74 ضد
15 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة فصل جديد في باب الجرائم الانتخابية:
في حالة اثبات منح مقابل مالي أو مادي أو عيني لفائدة ناخب مقابل تزكيته لمترشح للانتخابات الرئاسية أو الاقتراع لفائدة مترشح أو قائمة في أي انتخابات ، يتعرض من وفر هذا الامتياز و من تمتع به إلى العقوبات الجنائية التالية التي يمكن الجمع بينها :
- خطية مالية أقصاها عشرة آلاف دينار لكل جريمة
- السجن لمدة أقصاها سنة
- الحرمان من الحقوق المدنية و السياسية لمدة أقصاها خمس سنوات انطلاقا من تاريخ الحكم القضائي النهائي.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.