11 أفريل 2014
التصويت على إنهاء النقاش العام حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
121 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على إنهاء النقاش العام حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com
النواب الذي تم تمييزهم باللون الأزرق هم النواب المتواجدون داخل قاعة الجلسة العامة ولم يصوتوا.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.