15 أفريل 2014
إضافة فصل: التصويت على إضافة فصل 4 مكرر من مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
42 مع
74 ضد
16 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 4 مكرر:
لا يجوز تغيير كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات إلا برأي مطابق من المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.