15 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بتعويض عبارة "انقطاع" بـ"قط" في الفصل 26
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
110 مع
15 ضد
7 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بتعويض عبارة "انقطاع" بـ"قط" في الفصل 26:
"يترتب عن الطعن بعدم الدستورية قطع أجل الختم و النشر إلى حين توصل رئيس الجمهورية بقرار الهيئة بدستورية مشروع القانون."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.