12 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة "أو مجلس نواب الشعب" بعد "رئيس المجلس الوطني التأسيسي" في الفصل 4
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
109 مع
3 ضد
12 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة "أو مجلس نواب الشعب" بعد "رئيس المجلس الوطني التأسيسي" في الفصل 4.
تصبح الصياغة كالآتي:
"ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعيّنهم تباعا و بالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب و رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.