21 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإعادة صياغة الفصل 32 كما يلي:
"عند شغور أحد المقاعد بمجلس نواب الشعب خلال الدورة الأولى من المدة الانتخابية يتم تعويض العضو المعني بالمترشح الذي يليه في الترتيب في القائمة الأصلية في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ حصول الشغور.
في حالة حدث الشغور بعد انتهاء الدورة الأولى من المدة النيابية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشغور".
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.