14 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بتغيير "ثلاث" بـ"أربع" في الفصل 12
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
84 مع
34 ضد
10 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بتغيير "ثلاث" بـ"أربع" في الفصل 12 لتصبح الصيغة كالتالي:
"و يعتبر متخليا العضو الذي يتغيّب عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر شرعي."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.