18 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بحذف آخر الفقرة الثالثة من الفصل 6
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
36 مع
97 ضد
6 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بحذف آخر الفقرة الثالثة من الفصل 6 كما يلي:
يكون التسجيل شخصياً. ويجوز تسجيل الأصول والفروع حتى الرتبة الثانية والقرين وفق إجراء ات تضبطها الهيئة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.