22 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة في آخر الفصل 55
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
24 مع
91 ضد
14 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة في آخر الفصل 55 كما يلي:
وفي حالة مخالفة هذا المنع من طرف مترشح أو قائمة أو حزب أو مسانديهم، يتم قطع هذه الوسيلة في أسرع الآجال حسب الإمكانيات الفنية المتوفرة، وتحتسب القيمة المالية لتلك الوسائل في جملة حسابات النفقات الانتخابية للمترشح أو القائمة أو الحزب المستفيدين منها.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.