18 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة للفصل 2
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
25 مع
110 ضد
19 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة للفصل 2 كما يلي:
ويحترم مبدأ المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في التمتع بحق الاقتراع و التمثيلية في صلب المجلس التشريعي.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.