28 أفريل 2014
التصويت على إضافة فصل جديد في باب الجرائم الانتخابية من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
38 مع
91 ضد
17 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة فصل جديد في باب الجرائم الانتخابية:
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر و بخطية قدرها ثلاث آلاف دينار المخالف لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 38 من هذا القانون.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.