22 أفريل 2014
التصويت على تعديل توافقي متعلق بإضافة فقرة في آخر الفصل 54
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
125 مع
11 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل توافقي متعلق بإضافة فقرة في آخر الفصل 54 كما يلي:
و يمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.