23 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بحذف التنصيص على القانون المتعلق بأداء اليمين وإضافة نص اليمين للفصل 69 كما يلي:
تنتدب الهيئة أعواناً محلّفين طبق القانون عدد 103 لسنة 1958 والمؤرّخ في 7 أكتوبر 1958 والمتعلق بأداء اليمين من طرف أعوان الدولة، وذلك على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة ورفع المخالفات ويؤدون اليمين التالية: "أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.