25 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 133:
يباشر أعضاء مكتب الاقتراع عملية فرز الأصوات حال الانتهاء من عمليات التصويت.
يحصي أعضاء المكتب عدد الامضاءات بقائمة الناخبين ويتم التنصيص على ذلك بمحضر عملية الفرز. ثم يفتح الصندوق ويحصى ما به من أوراق تصويت، فإن كان عددها يفوق عدد الامضاءات أو يقل عنها، يعاد الاحصاء مرة أخرى، فإذا تأكد عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين، يقع التنصيص على ذلك بالمحضر. ويتم التحري عن سبب عدم التطابق ثم يأذن رئيس المكتب بالشروع في عملية الفرز.
عند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت، يسجل الفارزون بورقة الكشف عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحة أو مترشح أو الإجابتين بالنسبة للاستفتاء، ثم يذيلونها بإمضاءاتهم ويسلمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التصويت.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.