15 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة "وعند التعذر أحد نائبيه" في آخر الفصل 19
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
75 مع
26 ضد
19 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة "وعند التعذر أحد نائبيه" في آخر الفصل 19.
تصبح الصياغة كالآتي:
"اجتماعات الهيئة سرية ولا يكتمل نصاب جلساتها الا بحضور أغلبية أعضائها وتدوّن محاضر جلساتها في سجل خاص مختوم يمضيه رئيسها وعند التعذر أحد نائبيه."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.