25 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بحذف وتعويض الفقرة الثانية من الفصل 138
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
39 مع
96 ضد
9 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بحذف وتعويض الفقرة الثانية من الفصل 138 كما يلي:
"يعلق محضر عملية الفرز أمام كل مكتب اقتراع و يوضع نظير منه بصندوق الاقتراع."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.