18 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر المطة الثانية من الفصل 5
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
17 مع
96 ضد
32 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر المطة الثانية من الفصل 5 كما يلي:
العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين و أعوان قوات الامن الداخلي "و يرد لهم هذا الحق في صورة فقدانهم لهذه الصفة."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.